الصفحة 1030 من 1174

3092 - سُئِلَ إسحاق: وأمَّا الموصي لأقربائِه من ثلثِه وبباقى الثلث للمساكين، فأعطى الأقرباءَ / 143 ع / ما سمى لهم (وأرادوا أن يُعطوا مِنَ الباقي الذي أوصى للمساكين، فإنَّهم لا يُزادون على ما سمى لهم) ؛ لأنَّ المُوصي (قد) قَصَدَ قَصْدَ ما أراد أنْ يكونَ لهم، وأخطأَ هؤلاء الذين قالوا: يُعطَون مما أوْصَى للمساكين، إذا كانوا ما قبضوا لم يصيروا (به) أغنياء.

وقد رأى ابن عباسٍ (رَضِي اللهُ عَنْهما) إمضاء الوصايا على أوهام الميت وإرادته؛ فلذلك قلنا: لا يزاد من سُمي له مع اتباعنا قول الحسن مفسرًا في رجل أوصى لرجلٍ بعشرة دراهم وأوصى للمساكين، فقال: لا يُعْطى صاحب العشرة مما أوصى للمساكين.

(حَدَّثَنَا إسحاق، قَالَ إسحاق بن إبراهيم) : أخبرني بذلك ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن (رحمه الله سبحانه وتعالى) .

قَالَ إسحاق: وأمَّا الموصي إِذَا كان له على الأقرباءِ (دينٌ) فجعلَ دينَه لهم بما أوصى، فإنَّ ذلك لا يجوزُ حتَّى يعطيهم ما أوصى لهم من مالِ الميتِ، وليس له أن يخوفهم بشيء؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت