الصفحة 1032 من 1174

إلى مَن كان مَنِ الميت بسبب قرابة (من) الأبوين جميعًا فإنهم يُعطَون، وأما ما قُلْت: إن ولد أخيه محاويج، فيعطون كل ذلك، وأنهم يعطون ما يصيبهم من سبب القرابة، وإن فَضَّل المُعطي مَنْ قرب منه أكثر على قدر استحقاق ما يستحقون فله ذلك إن شاء الله (تعالى) .

وإن كان الميتُ / 144 ع / (قد) جعل ذلك إلى المُعطِي أنْ يعملَ برأيه فهو الأمرُ الواضحُ الذي لا يشوبه (ريبة) .

3094 - قُلْتُ لإسحاق: إذا ماتَ الرجلُ وأوصى إلى رجلٍ وله أولاد، ثم ماتت الأمُّ وأوصَتْ إلى غيرِ وَصي الزوجِ، يكون وصي الأب بمنزلةِ الأب؟ قَالَ: أمَّا الوصي الذي أوصى إليه الأب فهو يقومُ مقامَ الأب في النفقةِ على اليتامى والبيع لهم والشراء وما أشْبَه ذلك من حوائج اليتامى، والأمُّ إذا أوصَتْ إلى غيرِ وصي الأب فإنَّه يصيرُ وصيها خاصة.

3095 - قُلْتُ لإسحاق: وللرجلِ أنْ (يوُكل) بطلبِ دم، فإنْ وَكّلَ وسُلم إليه يَقْتُلُ أو لا؟ قَالَ: كل ما وَكَّلَه ولي المقتول أن يطلبَ بدمِ أخيه ويقيد به قامَ مقامَه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت