الصفحة 1123 من 1174

3360 - (قُلْتُ) لإسحاق: الخضاب بالسوادِ للمرأةِ؟ قَالَ: لا بأسَ بذلك للزوجِ، تتزينُ له به.

3361 - قُلْتُ لإسحاقَ: تفسير: (الحلالُ بيّن، والحرامُ بيّن) ؟ قَالَ: (أمَّا) ما جاء عَنِ النبيِّ (:(الحلالُ بيّن، والحرامُ بيّن) .

نقول: ما أحلَّ اللهُ (عزَّ وجلَّ) في كتابِه، وأحله الرسول (صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) فذلك بيّن، لا يجوز إلا التمسك به، وكذلك الحرام بيّن في كتابِ اللهِ (سبحانه وتعالى) وبين الرسول (إرادة الله(سبحانه وتعالى) في ذَلِكَ؛ كي ينتهيَ الناسُ عنه، وبيْن الحلالِ والحرام أمور مُشتبهةٌ تخفى على أهل العلمِ، فلا يدرون أيتقدمون عليها، أم يتأخرون عنها؛ (لما) لا (يجدون) في القرآنِ أو سنة رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيانَ حلالها مِنْ حرامها، فالوقوف عند ذَلِكَ خير من التقحم عليها، وهي أمور مشكلة.

مِنْ هاهنا ذكر في غيرِ حديثٍ عَنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابه (رَضِي اللهُ عَنْهم) : أن الرجل ينبغي (له) أن يكونَ بينه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت