فهرس الكتاب
وحده؟ قَالَ: ما أرى عليه إعادة.
قَالَ (الإمام) أحمد: خلافًا أبدا.
قَالَ إسحاقُ: إذا صلَّى خلفَ الصفِّ وحدَه فَعليه الإعادةُ.
350 -قُلْتُ: قَالَ: (قُلْتُ) : رجل صلى في أهله ثمَّ دخلَ المسجدَ فأقيمت الصلاة فصلَّى معهم بأيهما يعتدُّ؟ قَالَ: بالأولى.
قيل: وكذلك العصرُ؟ قَالَ: نعم.
قَالَ (الإمام) أحمد: جيد.
قَالَ إسحاق: كما قَالا سواء.
351 -قُلْتُ: (قَالَ) : سألتُ - يعني: (سفيان) - عن رجلٍ صلى الظهرَ خمسًا؟ قَالَ: أَجَلَسَ في الرابعةِ؟ قُلْتُ: لا.
قَالَ: أحبُّ إليَّ أن يُعيدَ.
قَالَ أحمد: يَسجدُ سَجدتين بعدما يُسلم.
قَالَ إسحاق: هو جائزٌ، وصارت جلسته عِوضًا من الرابعةِ، ويَسجدُ سَجدتين.
352 -قُلْتُ: قَالَ: (سألت يعني) : سفيان، عن رجلٍ صلى ستَ ركعاتٍ بالنهار فلم يَر بأسًا أن لا يُسَلِّم فيهن.
قَالَ أحمد: أستحب (أن يصليَ) ركعتين ركعتين، فإن صلى