الصفحة 124 من 1174

أربعًا لا أرى بهِ بأسًا.

قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ (أحمد) ولا يجاوزُ الأربعَ أبدًا إلا بسلام / 28 ظ /.

353 -قَالَ إسحاق: وأما صلاة الليل والنهار فالذي نختارُ له أن تكونَ صلاته بالليل مَثنى مَثنى إلا الوتر فإن له أحكامًا مختلفةً وأما صلاةُ النهارِ فأختارُ له أن يصليَّ قبلَ الظهرِ أربعًا وقبلَ العصرِ أربعا، وضَحْوةً أربعا لما جاء عن ابن مسعود وعلي وابن عمر (رضي الله عنهم) مِنْ وجهٍ واحد، فإن صلى في النهار ركعتين ركعتين وسَلَّم كان جائزًا، مع أن قومًا مِنْ أهلِ العلمِ مثل مالك ومَن اتبعهُ اختاروا صلاةَ الليلِ والنهارِ (مثنى) ، الفصل بين الأربع.

354 -قُلْتُ: التطوعُ في السفرِ؟ قَالَ: ما أعلمُ به بأسًا إذا كان لا يَشُقُّ على أصحابِهِ.

قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ.

355 -قُلْتُ: رجلٌ خرجَ مسافرًا فبدَا له في حاجة إلى بيته ليأخذَها فأدركته الصلاة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت