فهرس الكتاب
قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1073 - قُلْتُ: (رجلٌ) طلَّقَ امرأته وهي بكرٌ قبلَ أنْ يَدْخلَ بها فعفا أبوها زَوْجَها عن (نصف الصداق) ؟ قَالَ: ما أرى عفو الأب إلا جائزًا، وأرى أن يأخذ من مالها ما شاء أو كلها.
قَالَ إسحاق: لا يكون عفو الزوج (عفوًا) ؛ لأن الذي بيده عقدة النكاح الزوج.
1074 - قُلْتُ: امرأةٌ اشترطَتْ على الرَّجلِ عندَ عقدةِ النكاحِ: ألا تتزوجَ عَلَيَّ، ولا تتسرى، ولا تخرجني من داري؟ قَالَ: هذه الشروطُ كلها لها، فإنْ تزوَّج أو تسرى فهي مخيرةٌ، فإن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته.
قَالَ (النبيُّ) (:(( إنَّ أحقَّ الشروطِ أنْ يوفَّى به ما استحللتم بهِ الفروجَ ) ).
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1075 - قُلْتُ: الرجلُ ينكحُ الأمةَ؛ فتلدُ (منه) ثم يشتريها تكون أم ولدٍ؟