الصفحة 355 من 1174

قال: لا، حتَّى تحدث عنده حملًا.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

1076 - قُلْتُ: المحرم يراجع امرأته؟ قَالَ: لا، هذا عندي تزويج.

قَالَ إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانَتْ بواحدةٍ لم يتزوجها؛ لأنَّه لابد مِن رضاها.

1077 - قُلْتُ: كم يتزوجُ العبدُ؟ قَالَ: يتزوجُ العبدُ اثنتينِ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1078 - قُلْتُ: العبدُ إذا ملكته امرأتُهُ، والرجلُ يملكُ امرأتَه، يكون فُرقة بغير طلاق؟ قَالَ: نعم.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1079 - قُلْتُ: (العبد) إذا أعتقَتْهُ امرأتُه، وهي في عدةٍ منه؟ قَالَ: لم يتراجعا إلا بنكاحٍ جديد وولِيٍّ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1080 - قُلْتُ: إذا مَلَّك الرجلُ امرأته أَمرَها؟ قَالَ: القضاءُ ما قَضَت.

قُلْتُ: فأنكر عليها قَالَ: لم أرد إلا تطليقة / 104 ع / (واحدة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت