فهرس الكتاب
قال: لا، حتَّى تحدث عنده حملًا.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
1076 - قُلْتُ: المحرم يراجع امرأته؟ قَالَ: لا، هذا عندي تزويج.
قَالَ إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانَتْ بواحدةٍ لم يتزوجها؛ لأنَّه لابد مِن رضاها.
1077 - قُلْتُ: كم يتزوجُ العبدُ؟ قَالَ: يتزوجُ العبدُ اثنتينِ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1078 - قُلْتُ: العبدُ إذا ملكته امرأتُهُ، والرجلُ يملكُ امرأتَه، يكون فُرقة بغير طلاق؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1079 - قُلْتُ: (العبد) إذا أعتقَتْهُ امرأتُه، وهي في عدةٍ منه؟ قَالَ: لم يتراجعا إلا بنكاحٍ جديد وولِيٍّ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1080 - قُلْتُ: إذا مَلَّك الرجلُ امرأته أَمرَها؟ قَالَ: القضاءُ ما قَضَت.
قُلْتُ: فأنكر عليها قَالَ: لم أرد إلا تطليقة / 104 ع / (واحدة)