فهرس الكتاب
يُحَلَّف على ذَلِكَ ويكون أملك بها؟ قَالَ: هذا قول ابن عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُما) هو ما قضت على قول عثمان (رَضِي اللهُ عَنْهُما) فإن أنكر عليها لا يقبل ذَلِكَ منه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ ابن عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُما) ويحلف على إرادته.
1081 - قلت: إلى كم يكونُ أمرُهَا بيدها؟ قَالَ: إذا ملَّكها أَمرَها فأمرُها بيدِها حتَّى يَغشاها أو يرجعَ في ذَلِكَ.
قُلْتُ: يرجعُ إنْ شَاءَ؟ قَالَ: يرجعُ إن شاء.
يعني: الزَّوجَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، يرجع ولكن ما قَالَ: حتى يغشاها، فليس (ببين) .
1082 - قُلْتُ: رجلٌ ظاهرَ مِن امرأتِهِ في مجالس متفرقة؟ قَالَ: عليه كفَّارةٌ واحدةٌ، ما لم يُكَفِّر.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1083 - قُلْتُ: رجلٌ قَالَ لامرأتِه: كل امرأةٍ أنكحها عليك ما عِشتِ فهي عَلَيَّ كظهرِ أمي؟ قَالَ: يجزئه من ذَلِكَ (كله) عتق رقبة.