الصفحة 357 من 1174

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1084 - قَالَ الإمام أحمد:[.

] عقده يجب عليه كفارة واحدة (إذا تزوج امرأة كفَّر، ثم تزوج أخرى / 56 ظ / كفَّر، يكفِّر في كلِّ امرأةٍ يتزوجها) .

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1085 - قُلْتُ: عَلَى النساءِ ظهار؟ قَالَ: من ذهبَ (إلى) أنها يمينٌ يوجبُ عليها الكفارة.

قَالَ إسحاق: لا تكونُ المرأةُ متظاهرة؛ لما وصفَ (الله) الظهار للأزواجِ من النساء، ولكنها يمين تكفرها؛ لأنَّ الإرادة في ذَلِكَ اليمين.

1086 - قُلْتُ: قَالَ - يعني: سفيان: رجلٌ ظاهرَ مِنْ أمَتِه، قَالَ: هو ظهارٌ.

قَالَ (أحمد) : لا، لا يكون ظهارٌ إلا مِن زوجةٍ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1087 - قُلْتُ (لأحمد) : الظهارُ من ذات المحرم من النسب والرضاعة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت