فهرس الكتاب
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1084 - قَالَ الإمام أحمد:[.
] عقده يجب عليه كفارة واحدة (إذا تزوج امرأة كفَّر، ثم تزوج أخرى / 56 ظ / كفَّر، يكفِّر في كلِّ امرأةٍ يتزوجها) .
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1085 - قُلْتُ: عَلَى النساءِ ظهار؟ قَالَ: من ذهبَ (إلى) أنها يمينٌ يوجبُ عليها الكفارة.
قَالَ إسحاق: لا تكونُ المرأةُ متظاهرة؛ لما وصفَ (الله) الظهار للأزواجِ من النساء، ولكنها يمين تكفرها؛ لأنَّ الإرادة في ذَلِكَ اليمين.
1086 - قُلْتُ: قَالَ - يعني: سفيان: رجلٌ ظاهرَ مِنْ أمَتِه، قَالَ: هو ظهارٌ.
قَالَ (أحمد) : لا، لا يكون ظهارٌ إلا مِن زوجةٍ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1087 - قُلْتُ (لأحمد) : الظهارُ من ذات المحرم من النسب والرضاعة؟