الصفحة 358 من 1174

قَالَ: لا أعرف الرضاعة، وجبن عنها.

قَالَ إسحاق: الرضاعُ والنسبُ واحدٌ.

1088 - قُلْتُ (لأحمد) : رجلٌ ظاهرَ من امرأتِه، ثم فارقَها، عليه أنْ يكفِّرَ؟ قَالَ: لا يكفر، إنما الكفارةٌ لمن أرادَ أن يعودَ إليها.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1089 - قُلْتُ: يدخلُ على الرجلِ إيلاء في تظاهر؟ وكيف هذا؟ قَالَ أحمد: الإيلاء في قولنا يوقف كأنه قد حلف، فقال: والله لا أطؤك سنةً.

فهذا مُولِي.

إذا مضت الأربعة الأشهر فإن جاءت تطلب أوقف لها بعد مُضِي الأربعة فإمَّا أن يفي، وإمَّا أن يطلق، فإن قَالَ لها في قوله (بعد) ذَلِكَ أنت عليَّ كظهر أمي إن وطئتك سَنَة فأراد أن (يظاهر) بعد مضي (السنة كفَّر، وإن جاءت تطلب فليس له أن يعضلها بعد مضي) الأربعة.

يقال له إما أن تفي.

فإنْ وطئها فقد وجبَتْ عليه كفارةُ الظهارِ، وإنْ أَبَى (فأرادت أنْ تفارقه) طلقها الحاكمُ عليه.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ إذا كان الزوج يأبى.

1090 - قُلْتُ: كم تعتد المختلعةُ؟ قَالَ: ثلاثُ حيضٍ عدةُ المطلقةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت