الصفحة 359 من 1174

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، ومَنْ ذهبَ إلى حيضةٍ؛ لما أمرَ النبيُّ (امرأة ثابت بن قيس(بن شماس) فهو مذهب.

وقد قَالَه عثمانُ بن عفان، وابنُ عمرَ، وابن عباس (رَضِي اللهُ عَنْهُم) وأنا أذهبُ إليه.

1091 - قُلْتُ: وهل يلحقُهَا الطلاقُ ما كانت في العدَّةِ؟ قَالَ: لا يلحقها الطلاق ما كانت في العدةِ؛ لأنَّهما لا يتوارثان، وإنْ قذفَهَا لا يلاعنها وإن كانتْ في العدةِ.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

1092 - قُلْتُ: إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ ثلاثًا، ثم أنكرَ حملَهَا يلاعنُهَا؟ قَالَ: يُلاعنها لنفي الولد، وإذا قذفَها بلا ولدٍ لا يلاعنها، وإن كانت حاملًا لاعنها / 105 ع /.

وإذا طلَّقَهَا ثلاثًا، ثم قذفَهَا وهي حاملٌ؟ قَالَ أحمد: هذا أشدُّ، إذا كانت حاملًا فقد وجبَ اللعانُ بينهما.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، ومعنى قوله: إذا طلقها ثلاثًا ولم يكن ولد لم تلاعن؛ لأنها حينئذٍ ليسَتْ بزوجةٍ.

فإذا كان ولد لاعَنَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت