فهرس الكتاب
بسَبَب الولد.
1093 - قُلْتُ: العبدُ إذا تَزَوَّجَ الحرَّةَ، أو الأمةَ، أو الحرة اليهودية أو النصرانية يلاعنُهَا؟ قَالَ أحمدُ: كلا الزوجينِ يلاعنُ إنَّما هي نفي الولدِ.
قَالَ: وإذا كان قاذفًا فكانت حاملًا أو لم تكن يلاعنها.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1094 - قُلْتُ: رجلٌ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، وهي مملوكة وهي حاملٌ، عليه نفقتُهَا؟ قَالَ: هو ولَدُه، وعليه نفقتها.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1095 - قُلْتُ: نفقةُ الحاملِ المطلقة؟ قَالَ: إذا كانَتْ حاملًا فلا بد مِن نفقةٍ، وإذا لم تكنْ حاملًا فلا نفقةَ لها ولا سكنى لحديثِ فاطمةَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1096 - قُلْتُ: عبدٌ طلَّقَ امرأتَهُ وهي أمةٌ، ثم أُعتقت كم تعتدُّ؟ قَالَ: إذا كان طَلَّقها واحدةً، ثم عتقت في العدة تستكمل عدة الحرة، وإذا كان طلقها تطليقتينِ تعتد عدة الأمة، في العدة عُتِقَتْ أو بعد العدة.
قَالَ إسحاق:[.