الصفحة 361 من 1174

1097 - قُلْتُ لأحمدَ: عدةُ المستحاضةِ؟ قَالَ: إذا كانت تعرف أقراءها فأقراؤها، فإذا اختلط عليها فعدتها سنة.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1098 - قُلْتُ: قَالَ الإمام مالك: الأمرُ عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها.

قَالَ: إذا كانت لا تدري ما الذي رفعها تنتظرُ تسعة أشهرٍ، فإنْ لم تحض فيهن اعتدت ثلاثةَ أشهر، فإن حاضت قبلَ أنْ تستكملَ الأشهرَ الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل ثلاثة أشهر استكملت عدة الحيض، وإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت ولزوجها عليها في ذَلِكَ الرجعة قبل أن تحل، إلا أن يكون بَتَّ طلاقها / 57 ظ /.

(قال أحمد: هو كله كما قال) إذا كانت لا تدري ما الذي رفعها، وإذا كانت تدري ما الذي رفعها فكان مِن مَرَضٍ أو رضاع فعلى قول عبد الله بن مسعود وعثمان، وعلى قول ابن مسعود حيث ورث علقمة من امرأته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت