فهرس الكتاب
حين أرادَ النبيُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَنفرَ.
قَالَ: هو هكذا.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1493 - قُلْتُ: امرأةٌ طافت خمسَة أشواطٍ، ثم حاضتْ؟ قَالَ: لا، إلا التَّمامَ.
قَالَ إسحاق: لا يجزِيها إلا السبعُ الوافيةُ في الطوافِ الواجبِ (يوم النحر) فأما في الوداع فيجزِيها أكثرُ السبع.
1494 - قُلْتُ: إذا طافتْ بِالبيتِ ثمُّ حاضتْ قبلَ أنْ تُصلي الركعتين؟ قَالَ: تمضي (تصلي) حيث شاءتْ واحتجَّ بحديثِ عمرَ بنِ الخطاب (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، إن عمرَ حينَ طافَ بعدَ الصبحِ ثم خرج منْ مكةِ، فلما طلعتِ الشَّمسُ صلى فأمرُ الحائضِ، شبيهٌ بقولِ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
1495 - قُلْتُ: يكون آخرُ عهدهِ بالبيت؟