فهرس الكتاب
قَالَ: إذا خرج إلى الأبْطح فقد خرج من حد مكة يقول: إن اشترى بعدَ ذَلِكَ أو باع فلا شيء عليه.
قَالَ إسحاق: أحسن كما قَالَ / 86 ظ /.
1496 - قُلْتُ (لأحمدَ) : عَنْ كَمْ تُنحرُ البَدَنُة؟ قَالَ: عن سبعةٍ، والبقرةُ عن سبعةٍ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، فإنْ نحرَ البدنةَ عنْ عشرةٍ أجزأهُ لما جاءَ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذَلِكَ.
1497 - قُلْتُ: الأخذُ من الشَّعرِ في العشرِ؟ قَالَ: أمَّا إذا أرادَ أنْ يُضحِّي فلا يأخُذْ؛ حديث أمِّ سلمةَ.
(رَضِي اللهُ عَنْها) .
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، والأمصارُ في ذَلِكَ سواءٌ.
1498 - قُلْتُ: الحَلقُ يومَ النَّحرِ في غيرِ الحجِّ؟ قَالَ: ما أعرفُهُ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، لا يحلقَنَّ (أحدٌ) بغيرِ مكة إلا من علةٍ لمَا يكُونُ شبيْهًا بالخوارج.