الصفحة 490 من 1174

قَالَ: إذا خرج إلى الأبْطح فقد خرج من حد مكة يقول: إن اشترى بعدَ ذَلِكَ أو باع فلا شيء عليه.

قَالَ إسحاق: أحسن كما قَالَ / 86 ظ /.

1496 - قُلْتُ (لأحمدَ) : عَنْ كَمْ تُنحرُ البَدَنُة؟ قَالَ: عن سبعةٍ، والبقرةُ عن سبعةٍ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، فإنْ نحرَ البدنةَ عنْ عشرةٍ أجزأهُ لما جاءَ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذَلِكَ.

1497 - قُلْتُ: الأخذُ من الشَّعرِ في العشرِ؟ قَالَ: أمَّا إذا أرادَ أنْ يُضحِّي فلا يأخُذْ؛ حديث أمِّ سلمةَ.

(رَضِي اللهُ عَنْها) .

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، والأمصارُ في ذَلِكَ سواءٌ.

1498 - قُلْتُ: الحَلقُ يومَ النَّحرِ في غيرِ الحجِّ؟ قَالَ: ما أعرفُهُ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، لا يحلقَنَّ (أحدٌ) بغيرِ مكة إلا من علةٍ لمَا يكُونُ شبيْهًا بالخوارج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت