فهرس الكتاب
1652 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: مَنْ رمى قبل الزَّوَالِ (قال) : يُعِيد الرمي.
قال أحمد: نعم.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1653 - قُلْتُ: قَالَ: ومَنْ رَمَى الخَزَفَ والمَدَرَ لم يُعد الرَّمي.
قَالَ أحمد: لا أدري ما الخَزَفُ، والمَدَر؟ وإذا رَمَى بالتفاح أو بالنَوَى أو ما أشبهه لا، حتَّى يَرمي بالحَصَى.
(قال إسحاق: لا يجزئه حتَّى يرمي بالحصى) وما أشبه الحصَى إذا لم يجد الحَصَى.
1654 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: فمن نسي (رَمي) الجمار أو تَرَكَه عَمدًا فعليه كفارةٌ واحدة.
قَالَ (الإمام) أحمد: النسيانُ والعمدُ في هذا واحد.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1655 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في الذي يُؤَخِّرُ الرَّمي إلى الليلِ ناسيًا أو مُتعمدًا يُهْريقُ دمًا.
قَالَ أحمد: قد غلظ عليه: أما الناسي فأرجو أن لا يكون عليه شيء؛ لأنك تجدُ أقوامًا رَخَّصُوا الرمي بالليل، فأما العَامِدُ كأنه تَرَكَ الرمي أصلًا وهو أسْهَل من المسألة الأولى التي نَسي الجمار أو تركه.
قال إسحاق: كلما تَرَكَه نَاسيًا رمى إذا / 94 ظ / ذكَر، وإذا تعمَّد