فهرس الكتاب
تَرْكَهُ إلى الليل رَمَى وعليه دَم.
1656 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجل أمر رجلًا أن يرميَ عنه وهو مريضٌ (فنسي أن يرمي) الذي أُمِرَ حتَّى يرجعَ إلى مصره، قَالَ (على الذي أُمِرَ عن المريضِ دم) .
قَالَ أحمد: قد أساء المأمورُ، ولكن الدَّم على الآمِرِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1657 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: من خرج ولم يودِّع فإنَّ عليه الكَفَّارة؟ قَالَ عَبَّاد بنُ كثير: ليس عليه كفَّارة.
قال أحمد: عليه دم.
قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ أحمد.
1658 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان: تسافر المرأةُ مع زوج ابنتها؟ قَالَ: ما أرى به بأسًا.
قَالَ أحمد: ما أرى به بأسًا، ولكن لا يَرَى مِنْهَا حرمةً.
قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ، وليكونوا في رفقةٍ معهم (نساءٌ) ولا يخلون بِهَا.
1659 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن امرأةٍ طَافَتْ وهي حائضٌ الطوافَ الواجِبَ، أو على غيرِ وضوءٍ، أو جنبٌ، ثم رجعت إلى