الصفحة 532 من 1174

الكوفة؟ قَالَ: تعودُ كَمَا هي محرَمة.

قَالَ أحمد: ما أدري دعها(.

)، ثمّ قَالَ: أمَّا رجُوعُهَا إلى البيت فلا بدَّ مِنَ الرجوع إليه فتَطُوف إذا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ جنبًا أو حائضًا.

قُلْتُ: فإن كانَ أصَابَ أهْلَه؟ قَالَ: ليس عليه شيءٌ، ولمْ نر مَا قَالَ سفيان أن تعود كما هي محرمةٌ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ.

1660 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إذا لَم تُكْمِلْ سبعةً فهي بمنزلةِ من لم (تطف، تكون) حرامًا حتَّى ترجعَ فتقضي حجةً كَانت أو عُمرةً.

قَالَ أحمد: ما أحسنَ ما قَالَ! قَالَ إسحاق: كما قَالَ في السبعةِ الواجبِ.

1661 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ حجَّ عن رجلٍ فأصابَه أذًى من رأسهِ، أو تَطيَّبَ أو لَبِسَ ثوبًا، أو أصَابَ صيدًا، قَالَ: ما جنى فهو عليه في مالِهِ وليسَ علَيهِم مِنهُ شيءٌ، وإن اشتَرَطَهُ عليهم.

قَالَ أحمدُ: هوَ عليه ليسَ عليهم.

قُلْتُ: وإن اشترطَهُ (عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت