فهرس الكتاب
قَالَ: وإن اشتَرَطهُ) لا يدري أيكونُ أم لا يكون.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ / 191 ع / أحمدُ إلاّ أنَّ الشرطَ إن اشتَرطَه على الذي يعطى الحجَّ، وكان مُتَطَوعًا عن الذي يحج عنه، فشرطُه على الأمرِ جائزٌ وإن كان منفذًا عن ميتٍ بما اشترط عليه، مَنْ مثل هذا لم ينتَفِعْ بشرطِهِ.
1662 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا قالَ الرجلُ: حُجُّوا عني بألفِ درهمٍ يحجُّ بها رجال، وإذا قَالَ: حُجُّوا عني بألف درهم حجة.
يُحجُّ عَنْه حجةً، وما بقي يُردُّ إلى الورثةِ.
قَالَ أحمدُ: جيِّدٌ.
قَالَ إسحاق: (كلما) قالَ: حجُّوا عَنِّي.
فإنَّما يحجُّ عَنْه برجالٍ إن احتَملَ (المال) حجًّا، فما فضل يصرف إلى الحج أبدًا لما نوى الميت استغراق الألف في الحج، وإذا قَالَ: حجُّوا عنِّي بألفِ (درهم) حجةً.
فما فضل لا يكون أبدًا راجِعًا إلى الورَثةِ (لما) قَالَ: الحجةُ بألفِ (درهم) فما فضل يجعلُ في مثلِهِ، يُعَانُ به (حاجٌّ أو يحجُّ بهِ) من الموضع الذي بلغَ.
1663 - قُلْتُ: وإذا قَالَ: لفلانٍ ألفُ درهمٍ يحجُّ بِهَا.
يُعطى ألفَ درهمٍ، فإن شاءَ حجَّ، وإن شاءَ لم يحج؟