فهرس الكتاب
قَالَ أحمد: لا بل يحج عَنْه.
وما فضل فهوَ له.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ؛ لأن الميتَ قد رَضي بالفضلِ أن يكونَ له.
1664 - قُلْتُ (لأحمد) : قَالَ سفيان: إذا أَعْطَى الرجلُ دراهمَ يحجُّ عنه إنسانٌ، فماتَ في بعضِ الطريقِ، قَالَ: ينبغي له أن يوصيَ أن يحجُّوا عنه فإن لم يفعَلْ تُرَدُّ الدراهمُ على الورثةِ وليسَ عليهِ شيءٌ مِمَّا أَنفقَ.
قَالَ (أحمدُ) : ليس عليهِ شيءٌ مِمَّا أنفقَ ويحجُّوا بالبَاقي من (حيث بلغ) هذا الميتِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ سواءٌ.
1665 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: أكره أن يُستأجرَ الرجلُ عن أَبويه يحجُّ عنهُمَا.
قَالَ أحمدُ: نحن نكرهُ هذَا كلَّه إلاَّ أن يعينه في الحجِّ.
قَالَ إسحاقُ: لا أرَى استئجارَ حاجٍّ عَن مَيتٍ أبدًا، بل يُعطى قدرَ ما يحجُّ به عن الميِّتِ، فيكونُ حَجُّه كلُّه مِنه، وما فضل رده حتَّى يصرفوه في مثلِه.
1666 - قُلْتُ: (قَالَ) : وإذا حجَّ الرجلُ عن آخر أكره أن يأخذَ ما