فهرس الكتاب
قَالَ إسحاق: (كما قَالَ أحمدُ) .
1670 - قُلْتُ: (سُئِلَ سُفيانُ عن) رجلٍ نحَر فلم يطعمْ منه حتَّى سرق؟ قَالَ: لاأرى عليه شيئًا، إذا نحره فَقَد فرغَ.
قَالَ أحمدُ: جيِّدُ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1671 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن رجُلٍ أَهَلَّ بالحجِّ والعمرةِ، فقرنَ بينَ الطَّوافِ بالبيتِ والسَّعي بينَ الصَّفَا والمرْوَة؟ قَالَ: يُعيْدُ.
قَالَ أحمدُ: طوافٌ واحدٌ يُجزِيه.
ولم يَرَ مَا قَالَ سفيانُ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمد / 192 ع /.
1672 - قُلْتُ: (قال) سُفيانُ في المحصر: إذا حلّ، ثم جَامَع قبلَ أن يحلقَ أو أصابَ صيدًا ليسَ عليه شيءٌ (ليس) هو بمنزلةِ النُّسكِ.
قَالَ أحمدُ: نحنُ نكرهُ له أن يحلَّ إلا أن يكون إحصار عدوٍّ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1673 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: في الطيب كفارةٌ، وفي الثياب كفارةٌ، وفي الشعرِ كفَّارةٌ.
قَالَ أحمد: جيد، في كلِّ واحِدٍ كَفَّارةٌ.