الصفحة 537 من 1174

(قال إسحاق: كما قال) .

1674 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إذا قرن بينَ الحجِّ والعُمرةِ، فأصابَ شيئًا مِن طيبٍ أو شعرٍ أو لباسٍ فعَليهِ كفَّارتانِ، ومَن قَالَ طوافًا واحدًا، فكفارةٌ واحدةٌ.

قال أحمدُ: عليه كفَّارةٌ واحدةٌ.

قال إسحاقُ: كفَّارةٌ واحدةٌ لا يكونُ حكمُه أعظمَ من حكمِ الطوافِ، وإنما عَليه طوافٌ واحدٌ.

1675 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: نحنُ نقولُ: إذا طَاوَعَتْهُ امرأتُه فَعَلى كُلِّ واحدةٍ مِنهُما كفارةٌ، وإنْ باشَرَها وليسَ علَيهما ثوبٌ فعليهِما فديةٌ.

قَالَ أحمدُ: أما في الوَطءِ فما أَحسنَه! وفي المباشَرَةِ عَليهِما دمٌ.

قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ أحمد إذَا أرادَ بالدَّمِ شاةً.

1676 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: وأصحابُنا يقولونَ: إن قبَّلَ فأمنَى فَبَدَنَةٌ، وإن قَبَّلَ فأمْذَى فبقرةٌ، وإن قَبَّل قبلةً لم يُمنِ ولمْ يُمْذِ فشاةٌ.

قَالَ أحمدُ: أرجو أن يجزئ عنه شاةٌ، يعني: في هَذا كُلِّه.

قَالَ إسحاقُ: يجزيه شاة في كلِّ واحدةٍ من تِلْكَ ما لم يَكُنْ تَعمُّد جِماعٍ دُونَ الفَرج، فإذا جَامَعَ دُونَ الفَرج فحُكمُه حُكمُ المجامعِ في الفَرجِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت