فهرس الكتاب
(قال إسحاق: كما قال) .
1674 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إذا قرن بينَ الحجِّ والعُمرةِ، فأصابَ شيئًا مِن طيبٍ أو شعرٍ أو لباسٍ فعَليهِ كفَّارتانِ، ومَن قَالَ طوافًا واحدًا، فكفارةٌ واحدةٌ.
قال أحمدُ: عليه كفَّارةٌ واحدةٌ.
قال إسحاقُ: كفَّارةٌ واحدةٌ لا يكونُ حكمُه أعظمَ من حكمِ الطوافِ، وإنما عَليه طوافٌ واحدٌ.
1675 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: نحنُ نقولُ: إذا طَاوَعَتْهُ امرأتُه فَعَلى كُلِّ واحدةٍ مِنهُما كفارةٌ، وإنْ باشَرَها وليسَ علَيهما ثوبٌ فعليهِما فديةٌ.
قَالَ أحمدُ: أما في الوَطءِ فما أَحسنَه! وفي المباشَرَةِ عَليهِما دمٌ.
قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ أحمد إذَا أرادَ بالدَّمِ شاةً.
1676 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: وأصحابُنا يقولونَ: إن قبَّلَ فأمنَى فَبَدَنَةٌ، وإن قَبَّلَ فأمْذَى فبقرةٌ، وإن قَبَّل قبلةً لم يُمنِ ولمْ يُمْذِ فشاةٌ.
قَالَ أحمدُ: أرجو أن يجزئ عنه شاةٌ، يعني: في هَذا كُلِّه.
قَالَ إسحاقُ: يجزيه شاة في كلِّ واحدةٍ من تِلْكَ ما لم يَكُنْ تَعمُّد جِماعٍ دُونَ الفَرج، فإذا جَامَعَ دُونَ الفَرج فحُكمُه حُكمُ المجامعِ في الفَرجِ.