الصفحة 538 من 1174

1677 - قَالَ أحمد: لكن إنْ غَشيَها دُون الفرجِ وَجَبَت عَليْهِ بَدَنَةٌ، ولا أُفْسد الحجَّ إلا بالتقاءِ الختانين، وكُلما وَقَع عَلى أهلِه ولم يَرمِ الجمرةَ فعليهِ أن يأتي الحجَّ مِن قَابِلٍ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ إلا قوله: مَا لَم يجامِع في الفَرجِ ما لم يَكُن جماعًا.

1678 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنِ المُحرمِ يجامعُ (أهلَه) في غير الفرَج ويَنزِلُ يقولون: علَيه بَدَنَةٌ وتَمَّ حجُّهُ؟ قُلْتُ: فالمرأةُ؟ (قَالَ) : عليهَا دمٌ إذَا كانت تَشْتَهِي، قيلَ لهُ: فإن أنزلَتْ قَالَ: عليها مَا عَلَى الرَّجُل.

قَالَ أحمدُ: جيد.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ إذا لَم يكنْ الجماعُ دونَ الفرجِ إنزالا، فإن حُكمَ ذَلِكَ والجماع واحدٌ إذا تعَمَّدَ / 96 ظ /.

1679 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ أهَلَّ بعُمرةٍ في أَشْهَرِ الحجِّ، ثُمَّ جامعَ أهلَهُ قبلَ أن يَطُوفَ بالبيتِ، ثم أقامَ إلى الحجِّ؟ قَالَ: يحج (مَعَ النَّاسِ) وعَلَيهِ دَمٌ لعُمرَتِهِ لما أفْسَدَ من العُمرةِ، وليسَ عليه دمٌ للمتُعةِ؛ لأنهُ (أفسدَ ما عليه قضاؤهُ لعمرتِهِ) .

قَالَ أحمدُ: بَلَى، عَليه (دم المتعة و) دم لما أفسدَ مِنَ العمرةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت