فهرس الكتاب
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1680 - قُلْتُ (لأحمدَ) : قَالَ سفيانُُ في رجلٍ حجَّ، ثُمَّ ارتدَّ، ثُم أسْلمَ، قَالَ: يستأنفُ الحجَّ لا تجزيه حجتُهُ تلكَ.
قيلَ له: فإن أصَابَ في حجتِهِ تلكَ ما يجبُ عليهِ من الكفَّاراتِ، ثم ارتَدَّ، ثُم أَسَلمَ تَرَى عليهِ كفارةً؟ فقال: لا، كلُّ شيءٍ عملَهُ وهوَ مُسْلمٌ من الفرائِضِ، ثم ارتدَّ فليسَ عليه قضاءٌ، يستأنفُ إذا أسلمَ؛ لأنَّ اللهَ (سبحانه وتعالى) يقولُ: (لئن أشركتَ ليحبطنَّ عملُكَ (.
قَالَ أحمدُ: كلُّ شيءٍ وجَبَ عليهِ وهوَ مسلمٌ فهُو عليهِ لابدَّ له من أن يَأتي به.
قَالَ إسحاق: كما / 193 ع / قَالَ أحمدُ؛ لأن ارتداده لا يخففُ عنه فرضًا كان لزمَه في إسلامِهِ.
1681 - قُلْتُ: قالَ سفيانُ: إذا لمس من شهوةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
قَالَ أحمدُ: جيدٌ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1682 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في رجلٍ قارن (قدم مكة) فطافَ بالبيتِ، وسَعَى بينَ الصفَا والمروةِ لعمرته، ثُمّ جامَع قبلَ أن يأتيَ مِنى: عليهِ شاةٌ لعمرتِهِ، ويَنْحرُ بَدَنَةً لحجِّه، وعليه الحجُّ من قابل.