فهرس الكتاب
قَالَ أحمدُ: إن كانَ نوى بطَوَافِه أن يُحِلَّ من حَجِّهِ ومِن عُمرتهِ فَقَد حَلَّ إذَا هُوَ قَصَّرَ أو حَلَقَ.
قُلْتُ: وله أن يحلَّ مِنْهَا إذا قَرَن.
قَالَ: نَعم إذا لم يَسُقْ لابدَّ مِن أن يهلَّ بالحجِّ في عامه ذَلِكَ وَلَيْسَ عليهِ (شيء إذا وطئ بعد الحلق، وليس عليه) لعمرتِهِ شيءٌ عَلَى قَولنا؛ لأنَّ العمرةَ إنما هُوَ الطوافُ بالبيتِ وعليهِ دمٌ إن تعجلَ بهِ العام، وليسَ عليه في قَابِلٍ وعليه أن يحجَّ ويعتمرَ من قَابِلٍ.
قُلْتُ: فإن أهل بحج وساقَ، ألَه أن يفسخَهُ ويجعلَه عمرةً؟ قَالَ: لا.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1683 - قُلْتُ: مُحرِمٌ تزوَّجَ؟ قَالَ أحمدُ: يُفَرَّقُ بينَهما.
قَالَ إسحاق: كما (قَالَ) ؛ لما صحَّ نهيُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (في ذَلِكَ) وفَرق بينهما عمرُ بن الخطاب (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
1684 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: في رجلٍ أرسلَ كلبه في الحلِّ على (شيءٍ) فطَردَه حتَّى دخلَ الحرمَ، فأخَذَه (قال) : ليسَ عليهِ