الصفحة 542 من 1174

1688 - قُلْتُ: وقال: شَجرَةٌ أصلُهُا في الحِلِّ، وأغصَانُهَا في الحرمِ، وعليها طيرٌ، فرَمَاهُ إنسانٌ فصرَعهُ؟ قَالَ: ما كَانَ في الحلِّ فليرْمِ، ومَا كانَ في الحرمِ فلا يرمِ.

قَالَ أحمدُ: ما أحسنَ ما قَالَ! قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ، فإنْ أصَابَ الأغصَانَ التَّي في الحرمِ (لم) يكُنْ عليهِ شيءٌ؛ لأنَّها تبعٌ للأصلِ / 194 ع /.

1689 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن صَيدٍ رُمِيَ في الْحِلِّ، فتحاملَ، فَدخلَ (في) الْحرَم، فمَاتَ؟ قَالَ: ليسَ عليهِ فِيهِ كَفَّارةٌ، ويُكرهُ أكلُهُ؛ لأنَّهُ مَاتَ في الحرمِ.

قَالَ أحمدُ: ما أحسن ما قَالَ! قَالَ إسحاق: كما قَالَ؛ لأنَّ الإرادَةَ مَضَتْ فِيهِ في الْحِلِّ / 97 ظ /.

1690 - قلت: قال سفيان له: إذا أحرم الرجل، وفي بيته صيد فهو ضامن له.

قال أحمد: ما أعرف هذا.

كالمنكر لما قال.

قال إسحاق: كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فأما في البيت فلا يضره.

1691 - قُلْتُ: قَالَ سُفيانُ فيمن طَافَ يومَ النَّحرِ لَمْ ينو بِهِ طوافَ الزِّيَارة: يُجزيهِ منهُ.

قَالَ أحمد: معاذَ اللهِ، لا يُجزيِهِ إلا بالنِّيَّةِ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ؛ لأنَّهُ واجبٌ بهِ يَتمُّ الحجُّ، ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت