فهرس الكتاب
1688 - قُلْتُ: وقال: شَجرَةٌ أصلُهُا في الحِلِّ، وأغصَانُهَا في الحرمِ، وعليها طيرٌ، فرَمَاهُ إنسانٌ فصرَعهُ؟ قَالَ: ما كَانَ في الحلِّ فليرْمِ، ومَا كانَ في الحرمِ فلا يرمِ.
قَالَ أحمدُ: ما أحسنَ ما قَالَ! قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ، فإنْ أصَابَ الأغصَانَ التَّي في الحرمِ (لم) يكُنْ عليهِ شيءٌ؛ لأنَّها تبعٌ للأصلِ / 194 ع /.
1689 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن صَيدٍ رُمِيَ في الْحِلِّ، فتحاملَ، فَدخلَ (في) الْحرَم، فمَاتَ؟ قَالَ: ليسَ عليهِ فِيهِ كَفَّارةٌ، ويُكرهُ أكلُهُ؛ لأنَّهُ مَاتَ في الحرمِ.
قَالَ أحمدُ: ما أحسن ما قَالَ! قَالَ إسحاق: كما قَالَ؛ لأنَّ الإرادَةَ مَضَتْ فِيهِ في الْحِلِّ / 97 ظ /.
1690 - قلت: قال سفيان له: إذا أحرم الرجل، وفي بيته صيد فهو ضامن له.
قال أحمد: ما أعرف هذا.
كالمنكر لما قال.
قال إسحاق: كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فأما في البيت فلا يضره.
1691 - قُلْتُ: قَالَ سُفيانُ فيمن طَافَ يومَ النَّحرِ لَمْ ينو بِهِ طوافَ الزِّيَارة: يُجزيهِ منهُ.
قَالَ أحمد: معاذَ اللهِ، لا يُجزيِهِ إلا بالنِّيَّةِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ؛ لأنَّهُ واجبٌ بهِ يَتمُّ الحجُّ، ولا