فهرس الكتاب
قَالَ أحمدُ: وَجَبتَ عليها ما لبَّت به.
قَالَ إسحاقُ: لا، بَلْ هي بمنزلَةِ المحصَرِ؛ لأنَّهَا عصَتِ الزَّوجَ؛ لما قَالَ عطاء نحو ذَلِكَ قَالَ: إن قَالَ لامرأتِه: إنْ حججت العام فأنتِ طالقٌ ثلاثًا.
وهما مُحْرِمَان إنها بمنزلةِ المحصَرِ تهلّ بالعُمرَةِ وعَلَيْهَا الحجُّ من قابلٍ.
(حَدَّثَنَا إسحاق قَالَ: أخبرَني إسحاقُ قَالَ) : أخبرني (بذلك) عيسى بنُ يُونُسَ، (عن) الأوزاعي، عن عطاء، وكذلكَ إذا خَالَفَتْهُ فأهَلَّتْ بحجةٍ.
1700 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان: إنْ أكلَ مِنْهُ شيئًا؟ قَالَ: يغرم قيمةَ مَا أكلَ، يعني: من الفديةِ أو جزاء الصَّيدِ.
قَالَ أحمدُ: إذا أكلَ منهُ شيئًا فعليه البدل.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ (أحمد) ؛ لما قَالَ ابنُ (عبَّاس) ذَلِكَ.
1701 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: لا تجزئ المهزولَةُ في جزاء الصَّيدِ وَلاَ في المتعةِ.
قَالَ أحمدُ: كلُّ مَا لا يجزئ في الأضاحي لا يجزِئ فيهما.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ؛ لأنّها إذا كانتْ (لا) تجزئ في الأضحيةِ فمَا كانَ مِنَ الواجبِ فهوَ ألزمُ لهُ.
1702 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في قَارِنٍ قدمَ (مكة) فاتَه الحجُّ ومعَهُ بدنةٌ