الصفحة 545 من 1174

قَالَ أحمدُ: وَجَبتَ عليها ما لبَّت به.

قَالَ إسحاقُ: لا، بَلْ هي بمنزلَةِ المحصَرِ؛ لأنَّهَا عصَتِ الزَّوجَ؛ لما قَالَ عطاء نحو ذَلِكَ قَالَ: إن قَالَ لامرأتِه: إنْ حججت العام فأنتِ طالقٌ ثلاثًا.

وهما مُحْرِمَان إنها بمنزلةِ المحصَرِ تهلّ بالعُمرَةِ وعَلَيْهَا الحجُّ من قابلٍ.

(حَدَّثَنَا إسحاق قَالَ: أخبرَني إسحاقُ قَالَ) : أخبرني (بذلك) عيسى بنُ يُونُسَ، (عن) الأوزاعي، عن عطاء، وكذلكَ إذا خَالَفَتْهُ فأهَلَّتْ بحجةٍ.

1700 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان: إنْ أكلَ مِنْهُ شيئًا؟ قَالَ: يغرم قيمةَ مَا أكلَ، يعني: من الفديةِ أو جزاء الصَّيدِ.

قَالَ أحمدُ: إذا أكلَ منهُ شيئًا فعليه البدل.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ (أحمد) ؛ لما قَالَ ابنُ (عبَّاس) ذَلِكَ.

1701 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: لا تجزئ المهزولَةُ في جزاء الصَّيدِ وَلاَ في المتعةِ.

قَالَ أحمدُ: كلُّ مَا لا يجزئ في الأضاحي لا يجزِئ فيهما.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ؛ لأنّها إذا كانتْ (لا) تجزئ في الأضحيةِ فمَا كانَ مِنَ الواجبِ فهوَ ألزمُ لهُ.

1702 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في قَارِنٍ قدمَ (مكة) فاتَه الحجُّ ومعَهُ بدنةٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت