فهرس الكتاب
1862 - قَالَ أحمدُ: أكرَهُ الثَّوبَ بالثّلثِ ودرهم.
يعني: بأنْ يدفَعهُ إِلى الحائكِ.
قَالَ إسحاقُ: إنْ فعلَ جَازَ وتَركُهُ أفضلُ.
1863 - قُلْتُ: إِذَا (أكرى) شيئًا (أيؤاجره بأكثر مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ إلاَّ أنْ(يؤاجره) بنحوٍ مِنْ صِنَاعته.
قَالَ إسحاقُ: تركُه أفضل.
1864 - قُلْتُ: كَان ابنُ عباس (رضي الله عنهما) يبيعُ نخلَهُ مِنْ غلامه قبلَ أنْ يدركَ؟ قَالَ: ليسَ بين العبدِ و (بين) سيدِهِ ربًا.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1865 - قُلْتُ: بيعُ ما ليسَ عندكَ: أنْ يقولَ لصاحِبه: اشترِ كَذَا وكَذَا أَشْتره مِنْكَ؟ قَالَ: أكرهه.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، وهو أَنْ يبيعَ الرجلُ الشيءَ كيلًا، أوْ وزنًا وليسَ عِنْده أصله.
1866 - قُلْتُ: الرجلُ يدفعُ إليهِ الثوبَ لِيبيعَهُ، فإِذَا باعَه قَالَ: أشركني فِيهِ؟