الصفحة 594 من 1174

قَالَ: أَكره هَذا.

قَالَ إسحاقُ: إِذَا كَان صاحبُه يعلمُ ذَاكَ فلا بأسَ بِهِ.

1867 - قُلْتُ: فيمن باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلاَّ أنْ يشترطَ المشتري؟ قَالَ: نعم، والنَّخلُ كَذَلِكَ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، قلَّ أو كَثُرَ، وأخطأ هؤلاء (حين) قَالوا: إِذَا كَانَ المالُ أكثر مِنْ الثَّمنِ فَسَدَ البيعُ.

1868 - قُلْتُ: الخلاصُ؟ قَالَ: لا (أَرى) الخلاص.

قُلْتُ: ما الخلاصُ؟ قَالَ: أنْ يبيعَ الدارَ أو العبدَ، يقولُ: على أنْ أتخلصه لَكَ.

قَالَ إسحاقُ: السُّنةُ عندنا أنْ يؤخذَ بالخلاصِ، لما ذُكِرَ عن عمرَ وعليّ (رَضِي اللهُ عَنْهما) ذَلِكَ.

وهو أنْ يبيعَ الدارَ أو العبدَ فيقول: عَلَى خلاصِهِ.

1869 - قُلْتُ: من ابتاعَ شَيئًا لمْ يرَه؟ قَالَ: إِذا جاءَ عَلَى الصِّفةِ جازَ عليه مثل السّلم.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت