فهرس الكتاب
قَالَ: أَكره هَذا.
قَالَ إسحاقُ: إِذَا كَان صاحبُه يعلمُ ذَاكَ فلا بأسَ بِهِ.
1867 - قُلْتُ: فيمن باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلاَّ أنْ يشترطَ المشتري؟ قَالَ: نعم، والنَّخلُ كَذَلِكَ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، قلَّ أو كَثُرَ، وأخطأ هؤلاء (حين) قَالوا: إِذَا كَانَ المالُ أكثر مِنْ الثَّمنِ فَسَدَ البيعُ.
1868 - قُلْتُ: الخلاصُ؟ قَالَ: لا (أَرى) الخلاص.
قُلْتُ: ما الخلاصُ؟ قَالَ: أنْ يبيعَ الدارَ أو العبدَ، يقولُ: على أنْ أتخلصه لَكَ.
قَالَ إسحاقُ: السُّنةُ عندنا أنْ يؤخذَ بالخلاصِ، لما ذُكِرَ عن عمرَ وعليّ (رَضِي اللهُ عَنْهما) ذَلِكَ.
وهو أنْ يبيعَ الدارَ أو العبدَ فيقول: عَلَى خلاصِهِ.
1869 - قُلْتُ: من ابتاعَ شَيئًا لمْ يرَه؟ قَالَ: إِذا جاءَ عَلَى الصِّفةِ جازَ عليه مثل السّلم.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.