فهرس الكتاب
1870 - قُلْتُ: الرجلُ يبيعُ (الشيءَ) ولمْ يقبضْه المشتري (فَيَتْوَى، مِنْ مالِ مِنْ) هو؟ قَالَ: هو مِنْ مالِ المشتري، فإِذَا حَبَسه البائعُ على / 106 ظ / المشتري فهو مِنْ مَالِ البَائعِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1871 - قُلْتُ: مَنْ بَاع شَيئًا واسْتَثْنَى نِصْفَهُ، أو ثلثَهُ؟ قَالَ: يبيعُ النصفَ ولا يستنثي، يقول: يبيعُ نصفَهُ حتَّى لا ينبغي لهُ أنْ يستثنيَ، هو لَهُ كله.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1872 - قُلْتُ: ابنُ مسعود (رضي الله عنه) اشْتَرى جاريةً مِنْ امرأتِهِ واشْترطتْ عليه؟ قَالَ: شرطُها جائزٌ، ولكن لا يطؤها المشتري.
قُلْتُ: مثلُ (مَاذَا) ؟ قَالَ: تجد أنتَ مِنَ الإِماءِ وأنْتَ تَملكُهَا ولا تقدر أنْ تَطَأَهَا في جَارِيتِكَ - تكونُ صائمةً، تكونُ حائضًا، تكونُ مكاتبةً - إلاَّ أنْ يشترطَ ذَلِكَ عليها فَيطَأهَا بالشرط.
يعني: المكاتبة.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، إلاَّ أنَّ (معنى) احتجاجِهِ ممنوع مِن