الصفحة 599 من 1174

1883 - قُلْتُ: (متاع البيت) لمن يكون؟ قَالَ أحمدُ: كلُّ شيءٍ للرجال (مما لا) يختلف فِيهِ: القوسُ والسلاحُ ومتاعُ الرجلِ (متاع اليد) ، وأمَّا الحلي فَللمرأةِ، ومَا اخْتَلفَا فِيهِ فهوَ(بَينهمَا.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، ومَا اخْتَلَفَا فِيهِ فهوَ)لمنْ أقامَ البينةَ.

1884 - قُلْتُ: / 251 ع / الحَجْرُ على الرَّجلِ.

قَالَ: إي لعمري، كَمَا يكونُ لولا الحَجْرُ لذهبتْ أموالُ النَّاس.

قَالَ إسحاقُ: أحْسن! 1885 - قُلْتُ: العبدُ يُباعُ في الدَّيْنِ؟ قَالَ: إِذَا لمْ يكن أذن له سيده، فإِنَّ ذَلِكَ في رَقبتِهِ إِنْ شَاءَ سَيّدُهُ فَدَاهُ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1886 - قُلْتُ: العبدُ إِذَا أُعْتِقَ وعَليه دينٌ؟ قال: الدينُ عَلى سَيّدِهِ إِذَا كَانَ أِذنَ لَهُ، وإِنْ جَنَى جنايةً فَعَلَى سَيّدِهِ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1887 - قُلْتُ: شَرِيكان اقْتَسَمَا غرمًا فَتَوِيَ نصيبُ أَحَدِهِمَا؟ قَالَ: يرجع عَلَى صَاحِبِه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت