الصفحة 600 من 1174

قَالَ إسحاقُ: كُلما اقْتَسما عَلَى التَّخارج، فيقول أحدُهُما: لي الدينُ ولَكَ العينُ، ولي مَا عَلَى فلان، ولكَ مَا عَلَى فلان، فهو جائزٌ / 107 ظ /.

1888 - قُلْتُ: الحائكُ يُدْفَعُ إليه الثوبُ عَلَى الثُّلث، والرّبع؟ قَالَ: كلُّ شيءٍ مَنْ هَذَا: الغَزل، والدَّار، والدَّابة، وكلُّ شيءِ دُفِعَ إِلَى الرَّجلِ يَعملُ فِيهِ عَلَى الثُّلثِ والرُّبعِ، فَعَلى قِصَّةِ خيبر.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ (رَضِي اللهُ عَنْهما) .

1889 - (قُلْتُ:(قال) : الحائكُ يعطى الثوب بالثُّلثِ والرّبعِ ألستَ تَكْرهه؟ (قال: نعم) قَالَ أحمدُ: ليسَ بذا بأسٌ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ (أحمدُ رَضِي اللهُ عَنْهما) .

1890 - قُلْتُ: إِذَا زَرَعَ في أرضِ الرَّجُلِ بغيرِ إذْنِهِ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت