فهرس الكتاب
قَالَ: إِنْ تجنبه رجلٌ مَا كَانَ بِهِ بأسٌ، وإِنْ اجترأ عليه رجلٌ أرجو أَنْ لا يكونَ بِه بأسٌ.
قَالَ سعيدُ بنُ المسيب: لا ربا إلاَّ في ذهبٍ أو فضةٍ أوْ مَا يُكال أو يُوزن مما يُؤْكل أو يُشرب.
قَالَ إسحاقُ: لا بأسَ بالفلس بالفلسين يدًا بيد، ولا بأس بالسّلم في الفلوس إِذَا كَانَ (ثمنُه) ذهبًا أو فضةً، ورآه قومٌ كالصرف، وليس ببين.
2108 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: وأناسٌ لا يرون (بِهِ بأسًا، الإِبرةُ) بالإبرتين، والفلسُ بالفلسين، والسيفُ بالسيفين.
يقولون: قَدْ خرجَ مِنَ الوزنِ، وأناسٌ يكرهونه، يَقولون: يَعودُ إِلَى الوزنِ، وأنْ يوزنَ أحبُّ إِليَّ.
قَالَ أحمدُ: يعودُ إِلى الوزنِ، هَذَا أصلُهُ كُلُّه واحدٌ، مَنْ ذَهَبَ إلى قولِ سعيدِ بن المسيب لا يرى بِهذَا كُلّهِ بأسًا، ومَنْ ذَهَبَ إِلَى حديثِ عمار يكره هَذَا كلَّه.
قَالَ إسحاق: لا بأسَ بهِ اثنان بواحدٍ يدًا بيد؛ لأنهُ خرجَ مِنْ حدِّ الوزنِ، ولا ينظر إِلى أصلِ مَا كانَ، إنما النظرُ يوم يتبايعون.
2109 - قُلْتُ (لأحمدَ) : سُئِلَ عنْ السَّمنِ بالزبدِ اثنان بواحد،