فهرس الكتاب
قَالَ سُفيان: إذَا خَرجَ مِنَ الزبدِ مثله فَلا بأسَ بِهِ، وإذَا زادَ أو نقص فَهو مكروهٌ.
قَالَ: إذَا كَانَ مثله، فالفضلُ بأي شيءٍ أخذَهُ؟ يكون أقل قليلًا حتَّى يكون الرائب بالنقصان.
قَالَ إسحاقُ: إذَا كان مثله فلاَ بأسَ (به) .
2110 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ: / 283 ع / تكره أنْ يسلفَ في الرطبِ في غيرِ حينه وليسَ في أيدي النَّاسِ منهُ شيءٌ؟ (قَالَ: نَعَمْ) ، أصْحَابنا يَكْرهُونَ ذَلِكَ أنْ يسلفوا في شيءٍ مِنَ الثمارِ وليسَ في أيدي النَّاسِ مِنْهُ شيءٌ.
قَالَ أحمدُ: لا بأسَ أنْ يسلفه في غيرِ حينهِ ويؤجّله إلى / 123 ظ / الوقتِ (الذي يجنى، وكذلك في البطيخ وأشباهه إذا كان في الوقت) الذي يمكنِ فيهِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ لما يحتاج أنْ يكونَ موجودًا عند محل السّلم، وهَذَا تَشْبيه بأصلِ السّلم الذي جَاءَ أنهم كانُوا يسلمون في البرِّ، وليسَ ذَلِكَ يومئذٍ عندهم.
2111 - قُلْتُ: رجلٌ سلف مِائه درهم في مِائة قفيز عَلَى أنْ يضعَ الدراهم عَلَى يدي العدل، فإِذَا (جَاءَ) الأجلُ أعْطَاه الدراهمَ؟