فهرس الكتاب
قَالَ: هَذَا مردودٌ؛ لأنهُ لا يكونُ السلّم إِلاَّ بقبض.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
2112 - قُلْتُ: رجلٌ سَلَّفَ (رجلًا) دراهمَ عَلَى أنْ يعطيه منْ أندره هَذَا طعامًا إلى عشرة أيام؟ قَالَ: هَذَا مردودٌ؛ لأنَّ أصلَه غرر؛ لأنهُ إنْ احْترقَ أو سُرِقَ لمْ يكنْ لَهُ شيءٌ.
قَالَ أحمدُ: لا يُسَمِّي أندرًا ولا قريةً صغيرةً (نما) مِنْهَا الطعامُ إلاَّ أنْ يكونَ مثل الموصِلِ، والسَّواد.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ؛ لأنَّ الأمصارَ قلَّمَا يخلُو مصر مِنْ ذَلِكَ النوعِ.
2113 - قُلْتُ: الرجلُ يقولُ: أسلفك في طعامِ أَرْضِكَ التِي بمكانِ كَذَا وكَذَا؟ قَالَ: (هَذَا) مكروهٌ.
قَالَ أحمدُ: (سواءٌ) ، إِذَا كانَ أرضًا بعينها، يقول: مكروه.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ.
2114 - قُلْتُ: رجلٌ سلفَ مِائة درهم في مِائة / 284 ع / مُدِّ بُرٍّ إِلَى أجَلٍ، فَقَال الذي يسلف: أَعْطني بهذِهِ الدراهم دَنَانير؟ قَالَ: لا يعطيه دنانير فيكون بيعتين في بيعة.
قَالَ أحمدُ: جيَّدٌ، إِنما يجبُ لَهُ (أنْ يدفعَ) إِليه الدَّراهمَ.