فهرس الكتاب
2275 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ وَضَعَ رهنًا عَلَى يدي صاحِبِه بحقٍ لَهُ، فَقَالَ: إن جئت إلى كذا وكذا، وإلا فبع ما في يديك واستوف حقك.
قال سفيان: لا يعجبني أنْ يبيعَ لنفسِهِ، وأن يكون عَلَى يدي غيرِه أحبّ إليَّ، وإن باعَهُ كما أمره؛ فبيعُهُ جائزٌ.
قَالَ أحمدُ: بيعه جائزٌ إِذَا وكله ببيعِهِ.
قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ أحمدُ، (ولكن) يكره لَهُ أنْ يكونَ أمينَ نفسِهِ حتَّى يؤمرَ بذلكَ، فإنْ فَعَل جازَ.
2276 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إِذَا كانتْ دارٌ بين اثنين، فَقَالَ أحدُهُما: أبيعُكَ نصفَ هذه الدار؟ (قَالَ) : لا يجوز (له) ، إنَّما (لَهُ) الربعُ مِنَ النِّصفِ، حتَّى يقولَ: نصيبي.
قَالَ أحمدُ: (هوَ) كما قَالَ.
قَالَ إسحاقُ: إِذَا قَالَ: أبيعُكَ نصفَ هذه الدارِ يريدُ بيعَ حصَّتهُ (وهوَ النصف) ، وعلمَ المشتري إِرادته: جَازَ ذَلِكَ.
2277 - قُلْتُ: سُئِلَ (عنْ رجلٍ) يلتمس مِنْ رَجُل بَيْعًا بألف درهم نسيئة إِلى سنة فكره أنْ يبايعَهُ، فدفع إِلَى رجلٍ ألف درهم، فَقَالَ: ابتعْ بِهِ حريرا وبعْهُ مِنْ فلان إِلَى سنة، واكتُبْ الصكَّ عليَّ وعليه، وأكونُ أنَا ضامنًا كَفِيلًا عَلَيهِ / 137 ظ /،