فهرس الكتاب
والمالُ والربحُ هو لي: البيعُ جائزٌ في القضاءِ.
(قلت) : فترى في الربحِ شيئًا فيما بينه وبين اللهِ؟ قَالَ: لا بأسَ بالربحِ.
قَالَ أحمدُ: لا بأسَ بالربحِ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالاَ.
2278 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: لا تستقيمُ المفاوضةُ بالثلثِ، والربع، حتَّى يكونَ مالُ هَذَا مثلَ مال هَذَا.
قَالَ أحمدُ: المفاوضة ليس عندي شيء، إلا ما كانا يشتركان فيه فيتركان.
قال إسحاق: كما قال أحمد تفاوضهما يكونُ فيما يُظْهِرَان، فإن أظْهرَا أنَّ كلَّ واحدٍ منهما شريكٌ في جميعِ ما يستفيد صاحبه كان كما اشترطا.
2279 - قُلْتُ: سُئِلَ عَنْ شريكين متفاوضين، وُسْوِسَ أحدهما سبعة عشر عامًا؟ قَالَ: هما على شركتهما حتَّى يموتَ ميتٌ، أو يفرق بينهما القاضي.
قَالَ أحمدُ: إِذَا وُسْوِسَ فهو مثلُ الميتِ، يخرجُ نصيبه يسلمه إِلَى وليهِ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ سفيانُ إلاَّ أنْ يحكمَ في ذَلِكَ سلطانٌ.