الصفحة 740 من 1174

الصفة: فيرجع بِهَا عَلى الصفةِ، وإذَا كَانَ لا يصفون الثوب فَعَلى مَا قَالَ سفيانُ.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ.

قُلْتُ: سُئِلَ: فإن قَالَ الميتُ: ابتعتُ هَذَا الثوبَ مِنْ فلان ولمْ أنقدْه الثمنَ؟ قَالَ: هو سواءٌ ليسَ لَهُ شيءٌ إلاَّ أنْ يجيءَ بالبينةِ على ثمنِ الثَّوبِ.

قَالَ أحمدُ: إِذَا كانَ الثوبُ بعينِهِ؛ له قيمة الثوبِ، وإِذَا استهلك؛ وصفَ الشاهدان الثوبَ، ثمَّ تقام تلك الصفة فيرجع بِهَا عَلَى الصفةِ.

قَالَ إسحاقُ: معناهما واحدٌ.

2283 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ بَاعَ ثوبًا (بشرطٍ) ، وسمَّى الثمنَ فجاءَ بثوبِ فقالَ: هَذَا ثوبُكَ، وقال صَاحِبُ الثوبِ: ليس هَذَا ثوبي؟ فالقولُ قولُ الذي جاء بالثوب.

قَالَ أحمدُ: جيِّدٌ.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.

2284 - قُلْتُ: سُئِلَ: فإنْ ذهبَ بالثوبِ بشرطِ أَنْ يريه أهلَهُ فَهلكَ الثوبُ؟ قَالَ: يضمن.

(قُلْتُ) : فإنْ ذهبَ بالثوبِ بغيرِ ثمنٍ، وقَالَ: إنْ رضيته ساومتك بِهِ بعد، فذهبَ؟ قَالَ: ليسَ عليه شيءٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت