الصفحة 741 من 1174

قَالَ أحمدُ: إذا ذهبَ بِهِ عَلَى الثمنِ فقد ملكه ضَمِنَ الثمن، وإذا ذهبَ بِهِ عَلَى غير ثمن، فليسَ عليه شيءٌ، إلاَّ أنْ (يكونَ) في حديث عمرَ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) حين أخذَ الدَّابَةَ لينظرَ إِليها لمْ يكنْ بين الثمن.

قَالَ إسحاقُ: عليه القيمةُ، إِذَا أخذه مساومةً بناء عَلَى قولِ عمرَ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .

2285 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنِ الرجلِ يبيعُ (البيعَ) بشرطٍ، ولا يسمِّي أجلًا؟ قَالَ: لا يعجبني، حتَّى يسمِّيَ يومًا أو يومين.

قَالَ أحمدُ: إِذَا لمْ يسمِّ أي شيءٍ يكون؟! إِذَا سمَّى هو أحسن.

قَالَ إسحاقُ: لابدَّ مِنْ أنْ يجتمعا على (شيءٍ) معلومٍ.

2286 - قُلْتُ: قَضَى عمرو بن حُرَيْثٍ في رجلٍ باعَ سلعةً ولمْ يقبضْ، ونقد بعضَ الثمنِ وارتهنها ببعضٍ فماتت؟ قَالَ: هي رهنٌ بما بقي.

قَالَ أحمدُ: إِذَا قَالَ: لا أسلمها حتَّى تجيءَ بالثَّمنِ فماتَتْ في يدِهِ؛ فهو ضامنٌ.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.

2287 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: لا حمالة، ولا كفالة للعبدِ حتَّى يأذنَ لَهُ سيدُهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت