فهرس الكتاب
قَالَ أحمدُ: صَدَقَ.
(قُلْتُ) : فإنْ كَفَلَ ما عليه؟ قَالَ أحمدُ: لا يكون عليه شيءٌ.
قُلْتُ: لأنه لمْ يأذنْ لهُ سيدُهُ؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ سواءٌ.
2288 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إِذَا قَالَ رجلٌ لرجلٍ: اكفلْ عنِّي ولكَ ألفُ درهم؛ الكفالةُ جائزةٌ، ويرد عليه ألف درهم.
قَالَ أحمدُ: مَا أَرَى هَذَا يأخذُ شيئًا بحق.
قَالَ إسحاقُ: ما أعطاه من شيءٍ فهوَ حسن / 138 ظ / / 309 ع /.
قُلْتُ: (قَالَ) : وإذا قَالَ: استقرض لي مِنْ فلان ألفَ درهم ولَكَ عشرة دراهم؛ هَذَا لا خيرَ فِيهِ؛ لأنه قرضٌ جرَّ منفعةً.
قَالَ أحمدُ: هَذَا أجيرٌ، لا بأسَ بِهِ.
قَالَ إسحاقُ: أكرهه.
2289 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في رَجُلين لهمَا عَلَى رجلٍ ألف درهم فذهبا يتقاضيانه، فَقَال أحدُهُمَا: أنا أحبسه أو يعطيني، قَالَ شريكُهُ: لا تحبسه ونصيبك عَلَيَّ: ليس بشيءٍ؛ لأنه شريكُهُ فيمَا عليه، لا كَفَالة لَهُ.