فهرس الكتاب
(قَالَ إسحاقُ بن منصور: سألتُ غَيرَ واحدٍ فلم يدر، وأمَّا منعفص، إمَّا أنْ أكون صَحَّفتُ، وإمَّا أن يكونَ جَاء إسحاقُ بشيءٍ لا أدري مَا هوَ) .
2293 - قُلْتُ: قال: قيلَ لَهُ، يعني سفيان: مجوسيٌّ باعَ مجوسيًا خمَرًا، ثم أسْلَمَا؟ قَالَ: يأخذُ الثمنَ، قِيلَ لَهُ: فإنْ كانَ خنزيرًا وجدَ بِهِ عيبًا؟ قَالَ: لا يأخذ منه شيئًا.
قِيلَ: ولا (يأخذُ) الثمنَ؟ قَالَ: لا.
قَالَ أحمدُ: قد وجبَ عَلَيه الثمنُ، وأما الخنزير فَكَما قَالَ، وكذلك مَا (قَالَ) في الخمرِ.
قَالَ إسحاقُ: لا يأخذ من الخنزيرِ، ولا مِنَ الخمرِ شيئًا.
2294 - قُلْتُ: قَالَ في الشيءِ يجعل على يدي عدلٍ، قال: هوَ لَهُ، قَالَ الحكم: هو بين الغرماءِ.
قَالَ أحمدُ: نَعَمْ، إِذَا جُعِلَ على يدي عدلٍ (ضمن) لَهُ، إِنَّما يعني بِهِ الرهن.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ؛ لأنَّ العدلَ بين الراهنِ والمرتهنِ إِذَا قبض ذَلِكَ الشيء فهوَ أمين.
2295 - قُلْتُ: قال: (قيلَ لَهُ) : (ما ترى) في استئجارِ الحُلِيِّ؟