فهرس الكتاب
في صَوْمِهَا، وهلْ يمنعها أنْ تأتيَ الكنيسةَ، أوْ يسعه أنْ يأذنَ لهَا، وهلْ يسعه أنْ يبيعَهَا مِنْ أهلِ الدياراتِ ولا يطمع في إِسْلاَمِهَا؟ قَالَ: يأمرهَا بالغسلِ مِنْ الحيضِ والجنابةِ، وليخلي بينَهَا وبينَ العمل في دِينها، فَأمَّا إتيانها في صَومِهَا: فَلاَ أعلمه يحرمه عليه صومِ لمْ يفرضْهُ اللهُ (عزَّ وجلّ) على أحدٍ، ولا أرى بأسًا أنْ يأذنَ لها في الكنيسةِ، ولا أَرى / 310 ع / بأسًا أنْ يبيعَهَا مِنْ أهلِ الدياراتِ.
قَالَ أحمدُ: لا يأذن لها في الكنيسةِ، ولا يبيعها مِنْ أهلِ الدياراتِ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ: والباقي كمَا قَالَ الأوزاعيُّ.
2299 - سُئِلَ إسحاقُ عَنْ شرى الزرعِ وهو حنطةٌ بالحنطةٍ، والشعيرُ بالشعيرِ، وهو قصيل لمْ يدركْ الزرعَ؟ قَالَ: لا يحلّ (لَهُ) اشتراءُ الحنطةِ إِذَا كانتْ قد أدركتْ وابيضتْ - إلاَّ أنَّها لمْ تُحصدْ - بالبرِّ، وكذلك الشَّعير بالشَّعيرِ، وكذلك التمر، وسَمَّى رسولُ اللهِ (ذَلِكَ: المحاقلة، والمزابنة إلاَّ أنَّهُ(صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) رخَّصَ في العرايا،