فهرس الكتاب
وهي: التمرُ يكونُ (في) رءوسِ النخلِ دون خمسة أوسق.
2300 - سُئِلَ إسحاقُ عن الرجلِ يدفعُ الثوبَ ينسجُ عَلَى النصفِ، والجلدَ يدبغ فيهلك في يدِهِ قبلَ أنْ يسلِّمَهُ ويردَّهُ؟ قَالَ: أمَّا (مَنْ) يدفع الثوبَ إلى النسَّاجِ على الثلثِ أو الربعِ، أو شيءٍ مُسَمًّى: فإنَّ ذَلِكَ جائزٌ عندنا لما يتعامل الناس / 139 ظ / بينهم، كذلكَ سنتهم بينهم إِذَا لمْ يكنْ في ذَلِكَ شرطٌ يحرِّمُ حلالًا، أو يحلُّ حرامًا، وفي الإِجاراتِ قَدْ أجَازُوا أكثرَ مما يدخل في معاملةِ مَنْ ينسجُ الثيابَ، فإنْ هَلَكَ الثوبُ في يدِ النساجِ أو الدَّبَّاغ يهلكُ الجلدُ في يدِهِ، وقَدْ أخَذَه بأجْرةٍ بينةٍ؛ فإنهم ضامنون لقيمةِ ما اسْتَهلكوا.
2301 - سُئِلَ إسحاقُ عن جلودِ الثَّعالب؟ فقالَ: السُّنَّةُ في جلودِ الثعالب، وكلِّ شيءٍ مِنَ السباع (أنْ) لا يصليَ فِيها لابسٌ، فإنْ صلَّى فصلاته فاسدةٌ، لما خصّ النبيُّ (في النهي في جلودِ السّباعِ، ومعنى نهيه: التحريم، إلاَّ ما علم أنَّهُ نَهْيٌ عَلَى مَعْنَى(الأدب) ، فإذا لبسه لابسٌ: (فيرخص) للذين لبسُوه، فإذَا جاءه القيامُ للصلاةِ؛ نزعه،