الصفحة 752 من 1174

الخيارَ لكلِّ بَيِّعَينِ مَا لمْ يتفرقا أوْ يكون بيع الخيارِ، فقد بين الفراق، وفي حديثِ ابنِ عمرَ، وأبي برزة (رَضِي اللهُ عَنْهما) : أنَّ ذَلِكَ بالأبدانِ لا بالنطقِ، وكيفَ يكونُ الافتراقُ بالنطقِ، وإنَّما قَالَ النبيُّ (: لهما(الخيارُ مَا لمْ يتفرقا) ، وكَانَ ابنُ عمرَ (رَضِي اللهُ عَنْهما) إِذَا باع شيئًا مشَى قليلًا لكي يجب البيع، وحديثُ أبي برزة: أنَّ البيعين بعدَ عقدةِ البيعِ بينهما أقامَا جميعًا فاخْتصمَا إلى أبي برزة فحكى قول النبيِّ (،(ثم قَالَ) : لمْ يتفرقا بَعْدُ.

2309 - قَالَ إسحاقُ: وأمَّا الخانُ الذي في القريةِ السابلةِ لمن يسكنه مِنَ المنتابين، فباعه قوم مِنْ رؤساءِ القريةِ مِنْ والٍ، والخانُ كانَ لا يُسْكَنُ لَمَّا كَانَ ممر الناس عَلَى غيرِ ذَلِكَ الموضع؛ فإنَّ ذَلِكَ البيع فاسدٌ إلاَّ أنْ يكونَ حاكم أو والٍ يرى أَنَّ يبيعَ ذَلِكَ فيجعل ثمنَهُ في مثلِهِ حيثُ ينتفعُ الناسُ.

وأمَّا أنْ يجتمعَ قومٌ مِنْ أهلِ القريةِ فيبيعون؛ فبيعُهُم مردودٌ، وإنْ كانْ المشتري هَدَمَ ذَلِكَ حتَّى جَعَلَهُ مزرعة؛ فإنَّ (عَلَى) الحاكِمِ إِذَا رفعَ إليه ذَلِكَ أنْ يبطلَهُ كله، ولو صَارَتْ في يدي واحدٍ (بعدَ واحدٍ) ، فإنْ لمْ يمكن ذَلِكَ، وندم البائع فلمْ يجدْ سبيلًا إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت