فهرس الكتاب
قَالَ النبيُّ (:(لا ضرر في الإسلامِ) ، ولا يحل للشفيعِ أنْ يتلومَ بطلبها لكي يشغل المشتري عَن ما يجبُ مِنَ الإحداثِ فِيهَا، كَما لا يحلُّ للشريك أنْ يبيعَ رباعَهُ أو أرضَهُ مِنْ غريبٍ مَا لمْ يعرضْهُ عَلَى شَرِيكه حتَّى يأخذَ أو يتركَ، فإذَا عَرضَهُ عَلَى شريكه بالثَّمَنِ الذي يريدُ بيعها بِهِ فَقَالَ: لا أطلبها (فيدعها) بذلَكَ، ثمَّ يطلب الشفعةَ بعد؛ فَلاَ شفعةَ لَهُ لما قَالَ النبي (:(إِذَا عرضها عليه بالثمنِ: فإنْ شاءَ أَخَذَ وإنْ شَاءَ تركَ، وإنْ بَاعَ ولمْ يؤذن فهوَ أحقُّ بِهِ) (وفي هَذَا) بيانُ مَا وصَفْنَا إنْ تركه (تارك) .
وإنْ لمْ يكنْ البائعُ عَقَدَ العقدةَ، و (كذلك) رَوَى الثوريُّ عَنْ الحكم بن عتيبة وأخذ به، وأخطأَ هؤلاء حيثُ أنكَروا قَولَ الرَّسُولِ (في ذَلِكَ، وقَالُوا: الشفعةُ تقع بَعْدُ،