الصفحة 773 من 1174

صاحبُ المالِ: لا أجيزُ لك؛ لأني لمْ آمرك بالضمانِ أمرتُك بالدفعِ، كَانَ ذَلِكَ في الحكمِ جائزًا لَهُ، ولكن أحسن ذَلِكَ أنْ يفيَ لَهُ بما ضمنَ (لما) فعل ذَلِكَ بسببه، وإنْ أنكرَ أصلًا فقال: لمْ آمرك، لمْ يكنْ عليه شيءٌ إلاَّ أنْ يقيمَ الوكيلُ البينةَ / 318 ع /، وإنْ لمْ تكنْ (له) بينة؛ فله أنْ يأخذَ يمينه والمال على الوكيلِ، كذلك إذا ضمنه عَلَى حال.

2332 - سُئِلَ أحمدُ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) عَنْ الرجلِ وَقَفَ وقفًا هَلْ يستثنى لنفسِهِ شيئًا؟ قَالَ: لمْ أسمعْ فِيهِ بشيءٍ أعلمه.

قَالَ إسحاقُ: (له أن) يستثني لِنَفْسِهِ.

2333 - سُئِلَ أحمدُ عَن منْ يأخذُ مِنْ مَالِ رجلٍ ثمَّ يقولُ: اجعلني في حِلٍّ؟ قَالَ: إنْ بين فهو أحبُّ إليَّ.

2334 - (قُلْتُ لأحمدَ) : إِذَا أمرَ رجلٌ رجلًا أنْ يبيعَ لَهُ شيئًا فباعه بأقل؟ قَالَ: البيعُ جائزٌ، وهو ضامنٌ لما نقصَ.

2335 - قُلْتُ لأحمدَ: إِذَا قَالَ: أخذت ثوبًا مِنْ هذِهِ الثياب بعشرة دراهم، فأعطَاهُ ثوبًا؛ فالبيع فاسدٌ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت