فهرس الكتاب
444 -وسمعته يقول: إذا جاء والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين.
445 -سألت أبا عبد الله: على من تجب الجمعة؟
قال: على من يبلغه الصوت، وهو يبلغ فرسخًا. وقد كان يجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، وهي على رأس ستة أميال من المدينة.
446 -وسألته عن الرجل يزحم يوم الجمعة فلا يقدر على الركوع والسجود؟
قال: إذا افتتح الصلاة وأدرك أولها، ثم غلب يصلي ركعتين. وإن أدركهم في التشهد يصلي أربعًا.
447 -رأيت أبا عبد الله إذا أذن المؤذن يوم الجمعة صلى ركعتين، وربما صلى أربعًا على خفة الأذان وطوله.
448 -سألت أبا عبد الله عن الرجل إذا جاء إلى الجمعة والإمام في الخطبة؟
قال: يصلي ركعتين خفيفتين.
449 -وسمعته يقول: في الرجل يأتي، والإمام في الخطبة وهو يتكلم.
قال: لا بأس بالكلام ما لم يجلس.
450 -سمعت أبي يقول: فاتني وأبا عبد الله ورجل آخر الجمعة، فدخل أبو عبد الله بعض المساجد، فصلى بنا وقام وسطنا. أو قال (1) : صليت بهما وقمت وسطهما.
451 -وسمعته يقول: إذا جئت والإمام في الخطبة فصل ركعتين خفيفتين.
452 -وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل الجمعة فأدرك رجلين فيصلون جميعًا ويؤمهم واحد ويقوم في وسطهم، كذا فعل عبد الله بن مسعود بعلقمة، والأسود.
453 -وسألته عن الرجل يكون في مسجد الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب فينعس فيجنب، كيف يصنع؟
قال يمسك على أنفه، كأنه يري الناس أنه قد رعف، فيذهب فيغتسل.
====================
(1) القائل هو إبراهيم بن هانئ، والد إسحاق الراوي لهذه المسائل.