الصفحة 146 من 518

444 -وسمعته يقول: إذا جاء والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين.

445 -سألت أبا عبد الله: على من تجب الجمعة؟

قال: على من يبلغه الصوت، وهو يبلغ فرسخًا. وقد كان يجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، وهي على رأس ستة أميال من المدينة.

446 -وسألته عن الرجل يزحم يوم الجمعة فلا يقدر على الركوع والسجود؟

قال: إذا افتتح الصلاة وأدرك أولها، ثم غلب يصلي ركعتين. وإن أدركهم في التشهد يصلي أربعًا.

447 -رأيت أبا عبد الله إذا أذن المؤذن يوم الجمعة صلى ركعتين، وربما صلى أربعًا على خفة الأذان وطوله.

448 -سألت أبا عبد الله عن الرجل إذا جاء إلى الجمعة والإمام في الخطبة؟

قال: يصلي ركعتين خفيفتين.

449 -وسمعته يقول: في الرجل يأتي، والإمام في الخطبة وهو يتكلم.

قال: لا بأس بالكلام ما لم يجلس.

450 -سمعت أبي يقول: فاتني وأبا عبد الله ورجل آخر الجمعة، فدخل أبو عبد الله بعض المساجد، فصلى بنا وقام وسطنا. أو قال (1) : صليت بهما وقمت وسطهما.

451 -وسمعته يقول: إذا جئت والإمام في الخطبة فصل ركعتين خفيفتين.

452 -وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل الجمعة فأدرك رجلين فيصلون جميعًا ويؤمهم واحد ويقوم في وسطهم، كذا فعل عبد الله بن مسعود بعلقمة، والأسود.

453 -وسألته عن الرجل يكون في مسجد الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب فينعس فيجنب، كيف يصنع؟

قال يمسك على أنفه، كأنه يري الناس أنه قد رعف، فيذهب فيغتسل.

====================

(1) القائل هو إبراهيم بن هانئ، والد إسحاق الراوي لهذه المسائل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت