1153 - سألت أبا عبد الله عن المطلقة، والمتوفى عنها زوجها وهي حامل؟
فقال: إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها.
قرأت على أبي عبد الله: هاشم بن القاسم، قال: حدثنا أبو عقيل، عن مُطَرِّف بن طريف، عن عمرو بن سالم الأنصاري، عن أُبَيِّ بن كعب قال:"لما نزلت هذه الآية التي في البقرة (1) في المطلقة والمتوفى عنها، قلت: يا رسول الله إن أناسًا من أهل المدينة يقولون: عدد من عدد النساء لم تذكر في القرآن قال: ما يقولون؟ قلت: عدد الصغار، والكبار، وذوات الأحمال، فأنزل الله، عز وجل: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (2) ."
1154 - وسئل عن رجل قال لامرأته: قد طلقتك منذ سنة، ثلاث تطليقات، فقالت المرأة: أما إذا طلقتي فقد انقضت عدتي، فأيش ترى في هذا؟
قال أبو عبد الله: إذا لم تكن علمت بطلاقها ولم تقم به بينة، فقالت هي: قد انقضت عدتي، فإنها تعتد من يوم قال لها.
قيل له: فإن ماتت في العدة يرثها؟
قال أبو عبد الله: إن ماتت لم يرثها.
1155 - وسئل عن امرأة جاء نعي زوجها وهي في منزل لقرابتها أين تقضي عدتها؟
قال: تقضي في البيت الذي جاء نعي زوجها فيه.
قيل: إنه بيت لا تملكه ولا تكون فيه إنما جاءت زائرة؟
قال: فتقضي في بيتها الذي تبيت فيه، تأوي إليه.
قيل له: إنها تكون ساكنة ويريد أهل دارها أن يخرجوها؟
قال: تطلب إليهم أن لا يخرجوها فإن أبوا، سكنت في دار أخرى، لا بأس به.
_حاشية
(1) وهي: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} ، البقرة: 234.
(2) الطلاق: 4.