1 -قيل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، رضي الله عنه، وأنا أسمع: قول النبي صلى الله عليه وسلم:"الماء لا ينجسه شيء"؟
قال: إذا كانت البئر مثل آبارنا هذه وآبار المدينة، فإن بال فيها إنسان نزح الماء كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يبال في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه". إلا أن يغلبهم الماء.
وأما المصانع التي بطريق مكة، وما أحدث الناس، فلا ينجس هذا شيء إلا أن يقع فيه شيء، فيغير الماء.
2 -قيل له: جُبٌ وقع فيه قطرة دم أو خمر؟
قال: يصب الماء منه.
3 -قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟
قال: أرجو ألا يكون به بأس.
4 -قلت: فإن وقع في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
5 -وسمعته يقول: كل شيء وقع فيه الوزغ يلقى كله.
6 -وسئل عن سنور وقعت في جب؟
قال: يصب الماء.
7 -سألته عن صبي له أربعون يومًا أو أكثر، إلى سبع سنين، وقعت خرقته في البئر؟
قال: هؤلاء لا يخلون أن يكون في خرقهم بول، تنزح البئر.
8 -سألت أبا عبد الله عن سؤر الحمار، هل يجوز الوضوء منه؟
قال: لا يجوز الوضوء منه، ولا من نفخه، ولا من عرقه.
9 -سئل أبو عبد الله عن رجل توضأ من إجانة؟
قال: إن كان نجسًا فلا يتوضأ منه.
_حاشية
(1) من العناوين المضافة.