الصفحة 40 من 518

كتاب الطهارة(1)

1 -قيل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، رضي الله عنه، وأنا أسمع: قول النبي صلى الله عليه وسلم:"الماء لا ينجسه شيء"؟

قال: إذا كانت البئر مثل آبارنا هذه وآبار المدينة، فإن بال فيها إنسان نزح الماء كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يبال في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه". إلا أن يغلبهم الماء.

وأما المصانع التي بطريق مكة، وما أحدث الناس، فلا ينجس هذا شيء إلا أن يقع فيه شيء، فيغير الماء.

2 -قيل له: جُبٌ وقع فيه قطرة دم أو خمر؟

قال: يصب الماء منه.

3 -قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟

قال: أرجو ألا يكون به بأس.

4 -قلت: فإن وقع في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

5 -وسمعته يقول: كل شيء وقع فيه الوزغ يلقى كله.

6 -وسئل عن سنور وقعت في جب؟

قال: يصب الماء.

7 -سألته عن صبي له أربعون يومًا أو أكثر، إلى سبع سنين، وقعت خرقته في البئر؟

قال: هؤلاء لا يخلون أن يكون في خرقهم بول، تنزح البئر.

8 -سألت أبا عبد الله عن سؤر الحمار، هل يجوز الوضوء منه؟

قال: لا يجوز الوضوء منه، ولا من نفخه، ولا من عرقه.

9 -سئل أبو عبد الله عن رجل توضأ من إجانة؟

قال: إن كان نجسًا فلا يتوضأ منه.

_حاشية

(1) من العناوين المضافة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت