620 -قلت لأبي عبد الله: أينوي الرجل في كل ليلة من شهر رمضان صومًا؟
قال: نعم، ينوي.
621 -وسئل عن الرجل يفطر عامدًا؟
قال: عليه القضاء.
622 -سألته عن الرجل ينوي الصوم قبل طلوع الفجر، ثم يفطر بعد ما يصبح؟
قال: لا بأس، إلا أن يكون نذرًا، أو صومًا واجبًا، قال: وإن قضى فليس فيه اختلاف.
623 -سألته عن القوم يرون الهلال بعد الزوال فلا يفطرون، فإذا رأوه قبل الزوال لم يفطروا (1) ؟
624 -وسئل عن رجل صام بعض رمضان وهو مقيم، ثم سافر أيفطر؟
قال أبو عبد الله: أرجو ألا يكون به بأس.
625 -وسئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان، فيدخل بلدة؟
قال: إن زاد على إقامة أربعة أيام، وزيادة صلاة، صام.
626 -وسمعته يقول: الإفطار آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صام في السفر لم يعد.
وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إلينا، وإن صام أجزأه.
627 -وسمعته يقول: ليس لمن خرج في معصية تقصير، ولا إفطار شهر رمضان.
628 -سألته عن قضاء رمضان، وقد توالى عليه رمضان آخر؟
قال: أما في التفريط يصوم هذا، ويطعم عن الآخر، مكان كل يوم نصف صاع.
_حاشية
(1) كذا السؤال بدون إجابة.