الصفحة 185 من 518

620 -قلت لأبي عبد الله: أينوي الرجل في كل ليلة من شهر رمضان صومًا؟

قال: نعم، ينوي.

621 -وسئل عن الرجل يفطر عامدًا؟

قال: عليه القضاء.

622 -سألته عن الرجل ينوي الصوم قبل طلوع الفجر، ثم يفطر بعد ما يصبح؟

قال: لا بأس، إلا أن يكون نذرًا، أو صومًا واجبًا، قال: وإن قضى فليس فيه اختلاف.

623 -سألته عن القوم يرون الهلال بعد الزوال فلا يفطرون، فإذا رأوه قبل الزوال لم يفطروا (1) ؟

624 -وسئل عن رجل صام بعض رمضان وهو مقيم، ثم سافر أيفطر؟

قال أبو عبد الله: أرجو ألا يكون به بأس.

625 -وسئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان، فيدخل بلدة؟

قال: إن زاد على إقامة أربعة أيام، وزيادة صلاة، صام.

626 -وسمعته يقول: الإفطار آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صام في السفر لم يعد.

وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إلينا، وإن صام أجزأه.

627 -وسمعته يقول: ليس لمن خرج في معصية تقصير، ولا إفطار شهر رمضان.

628 -سألته عن قضاء رمضان، وقد توالى عليه رمضان آخر؟

قال: أما في التفريط يصوم هذا، ويطعم عن الآخر، مكان كل يوم نصف صاع.

_حاشية

(1) كذا السؤال بدون إجابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت